الشهيد الثاني

389

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ضعيف السند ، وإلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه ، والتعليل ( 1 ) بالفسخ فاسد فالقول الأخير ( 2 ) أقوى . نعم لو ضمن الوكيل المهر كله ، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ، وإنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها ، وإلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق ، لأنها بزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ، ولو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه ، لانتفاء النكاح ظاهرا وحينئذ ففي تسلطها ( 3 ) على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم عليه ( 4 ) أو على الطلاق ، أو بقاؤها كذلك ( 5 ) حتى يطلق أو يموت ، أوجه ، ولو أوقع الطلاق معلقا على الشرط كإن كانت زوجتي فهي طالق صح ، ولم يكن إقرارا ، ولا تعليقا مانعا ، لأنه أمر يعلم حاله ، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ، أو غيره من العقود . ( ولو اختلفا في تصرف الوكيل ) بأن قال : بعت ، أو قبضت ،